1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب الطلاق
  4. الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
صفحة جزء
1986 [ ص: 156 ] ( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته ، فيموت قبل أن يفعل

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال : إن لم يأت البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية