صفحة جزء
2004 ( 225 ) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن : جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص عن إبراهيم قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي بينهم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص ونحوه [ ص: 165 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول : إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت : فما كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل ، هو للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية