صفحة جزء
2010 ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال الحكم : يضرب ويرثها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث [ ص: 169 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وعن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قالا : يرثها ولا ملاعنة بينهما .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية