صفحة جزء
2029 ( 250 ) ما قالوا في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، هي الثالثة [ ص: 176 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين ، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة ، فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها ، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : ما يحدث بعد الثلاث [ ص: 177 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لعله أن يراجعها في العدة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية