صفحة جزء
2032 ( 253 ) من قال : إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية