صفحة جزء
206 ( 244 ) في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى سلمة قال من ذبح ذبيحة فليتوضأ .

( 2 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن في الرجل يذبح البعير والشاة قال إن أصابه دم غسله وليس عليه وضوء .

( 3 ) حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا توضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره وإن أصابه دم غسله وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية