2091     ( 34 ) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  قال : 
إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  عن 
حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في 
المحرم إذا اغتسل ،  قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
سهل بن يوسف  عن 
عمرو  عن 
الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه  ،  يمسح عليه يده مسحا  
[ ص: 220 ] 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
عبد الأعلى  قال " رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه .