2106     ( 57 ) في الرجل إذا 
أهل بعمرة فأحصر 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
عمارة بن عمير  عن 
عبد الرحمن بن يزيد  قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا 
بذات السقوف  لدغ صاحب لنا  ،  فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به  ،  فإذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  في ركب  ،  فقلنا لدغ صاحب لنا  ،  فقال  ،  اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة  ،  ويرسل بالهدي  ،  فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال ثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
أبي العلاء بن الشخير  قال  ،  خرجت معتمرا  ،  فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي  ،  فأرسلت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  من يسألهما  ،  فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج  ،  لا تحل حتى تطوف 
بالبيت  ،  فأقمت 
بالرويثة  خمسة أشهر أو ثمانية أشهر . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في المحرم لعمرة اعترض له  ،  قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير  ،  ثم يحتاط بأيام ثم يحل .