صفحة جزء
2129 ( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال : الدم بمكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية