2139     ( 95 ) في قوله تعالى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
الحكم  عن 
مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى قوله : 
أو عدل ذلك صياما قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم  ،  فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما 
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في قوله : 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عائذ بن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما  ،  وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع  ،  فإن لم يجد صام لكل صاع يومين . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
كثير بن هشام  عن 
جعفر بن برقان  قال : ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران  في 
قتل الرجل الصيد وهو محرم قال 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن وجد الرجل من الصيد أهدى  ،  وإن لم  
[ ص: 271 ] يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين  ،  فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما .