صفحة جزء
2222 [ ص: 334 ] في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز محرما وعليه حلة حبرة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : يحرم فيما شاء في ثوبين أبيضين ، وإن شاء في ثوبين غسيلين ، وإن شاء في ثوب حبرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية