صفحة جزء
2337 ( 319 ) في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز العمي قال : سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها ، فاستأذنته أن تزور فأذن لها ، فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال : فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن : ليس لها ذاك ، قال مطر : وسئل قتادة فقال : هي محرمة قال مطر : فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال : هي محرمة ، قال مطر : فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال : لا ، ولا نعمت عين ليس لها ذلك [ ص: 428 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي لم تحج قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية