صفحة جزء
2349 ( 331 ) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره [ ص: 434 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : من كان يريد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل ذو الحجة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الأحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال : فسألت عكرمة قال : أفلا تدع النساء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال : لا بأس به .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان ، ثم يخرج حاجا .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يحب أن يكف في العشر عن شعره وأظفاره ، وكان لا يرى بالتنور بأسا .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا : لا بأس به .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول : من كان يضحي عنه ، فهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : ما سمعت بهذا .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا [ ص: 435 ]

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له : محمد بن أبي ربيعة ، كان ذا شعر بالشجرة ، قبل أن يحرم .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا : لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال : لا بأس بالتنور في العشر .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية