2362     ( 344 ) في 
المحرم يهل وعنده الصيد 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد السلام بن حرب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال إذا أحرمت ومعك شيء من الصيد فخل سبيله . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد  عن 
عبد الله بن الحارث  قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ما كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شيء قال : يضمن  
[ ص: 444 ] 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
يزيد  عن 
حسن بن مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إذا أحرم وبيده شيء من الصيد  ،  فليرسله . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله .