صفحة جزء
2509 [ ص: 542 ] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : سأله رجل فقال : إني أصبت صيدا وأنا محرم ، فقال شريح : هل كنت أصبت قبله ؟ قال : لا ، قال : لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك ، والله عزيز ذو انتقام ، قال داود : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : أفيخلع يحكم عليه ؟ ، .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أصاب مرة حكم عليه ، ثم إن عاد لم يحكم عليه ، ثم قرأ ومن عاد فينتقم الله منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية