صفحة جزء
2550 ( 534 ) في المحرم يلبس القبا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي من اضطر إلى ثوب وهو محرم ، ولم يكن له إلا قبا فلينكسه ، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا ، ولا بأس أن يرتدي به [ ص: 556 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا ، ولا بأس أن يرتدي به .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم القبا ثم يدخل منكبيه فيه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال : سئل عكرمة عن محرم لبس قبا ، قال : يخلعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية