صفحة جزء
2645 ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه .

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط بأجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشيء أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والإبر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلا .

( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه .

( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ، أقطعه وأضمه قالا : لا بأس .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي .

( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشيء فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية