صفحة جزء
2648 ( 13 ) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟ .

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه .

( 2 ) حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق .

( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر .

( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

( 5 ) نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : قال عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر .

( 6 ) نا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أشياخه عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن .

( 7 ) نا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال : ليس له ذلك .

( 8 ) نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا رحم فهو حر [ ص: 17 ]

( 9 ) نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم .

( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق .

( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ، قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق .

( 13 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا .

( 14 ) أخبرنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه .

( 15 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال : مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا .

( 16 ) نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية