2648    ( 13 ) في 
الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟ . 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
الشعبي  قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه . 
( 2 ) حدثنا 
جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  والشعبي  قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  عن 
الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101443من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر   . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
( 5 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
الحكم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من ملك ذا رحم محرم فهو حر . 
( 6 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبزى  عن أشياخه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  أنه ملك يوم 
الطائف  خالات له فأعتقهن بملكه إياهن . 
( 7 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر  وسفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل  عن 
المستورد بن الأحنف  قال : جاء رجل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي قال : ليس له ذلك . 
( 8 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  والحسن  قالا : من ملك ذا رحم فهو حر  
[ ص: 17 ] 
( 9 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم . 
( 10 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
الحكم  وحماد  قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق . 
( 11 ) حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده  ،  قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال نا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق . 
( 13 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
إسماعيل بن أمية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا . 
( 14 ) أخبرنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه . 
( 15 ) حدثنا 
كثير بن هشام  عن 
جعفر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : مضت السنة أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101444من ملك من محرمه شيئا فهو حر  ،  بملكه عتيق ،  قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها  ،  ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا . 
( 16 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
زكريا  عن 
الشعبي  قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه .