2652    ( 17 ) 
من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : 
تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه قال : لا يجوز حتى يحوزها  ،  قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر    : إن لم يحز فلا شيء له  
[ ص: 21 ] 
( 2 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عروة  عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا  ،  فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي  ،  وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي  ،  لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
سعيد  قال : شكي ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز  ،  فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
عيسى بن المسيب  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه  ،  فإن قبضهما له قبض . 
( 5 ) حدثنا 
ابن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  قال : سمعت 
الشعبي  يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 6 ) حدثنا 
ابن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  مثله . 
( 7 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 8 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
القاسم  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ   nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه . 
( 9 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال نا 
همام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  عن 
النضر بن أنس  قال : نحلني أبي نصف داره  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة    : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه  ،  فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز  ،  وما لم يقبض منه فهو ميراث . 
( 10 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  وحمادا  فقالا : لا يجوز حتى يقبض . 
( 11 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض  ،  فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي  ،  فهو جائز وإن لم يقبض  
[ ص: 22 ] 
( 12 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله  قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض . 
( 13 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه  ،  وإنما هو اليوم مال الوارث . 
( 14 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال نا 
عيسى بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض . 
( 15 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . 
( 16 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : هي جائزة وإن لم تقبض . 
( 17 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عمن حدثه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .