2655    ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها . 
( 1 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
أبي حمزة عمران بن أبي عطاء  قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  واختصم إليه 
رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز ،  وضمنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    . 
( 2 ) نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف  
[ ص: 25 ] 
( 3 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث  عن 
الحكم  قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان . 
( 4 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  قال نا 
ابن أبي زائدة  قال : حدثني 
محمد بن عبد الله الثقفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه قضى في 
رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة  ،  فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ،  فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى  ،  وضمنه الدابة حين خالف . 
( 5 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها  ،  فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها . 
( 6 ) حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
ابن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت  ،  قال : يجمع عليه الكراء والضمان .