صفحة جزء
2655 ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها .

( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال : شهدت شريحا واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز ، وضمنه شريح .

( 2 ) نا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله قال : سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف [ ص: 25 ]

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال نا ابن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف .

( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها .

( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عون عن شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت ، قال : يجمع عليه الكراء والضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية