صفحة جزء
2665 ( 33 ) في الخلاص في البيع

( 1 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : ليس الخلاص بشيء ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك .

( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر عن شريح قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت .

( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا [ ص: 36 ]

( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص .

( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى علي فقال علي : باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذ سلم الآخر البيع .

( 6 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى .

( 7 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى إياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك الله ، أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع .

( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه .

( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية