2683    ( 55 ) في 
الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  قال : قلت : يا رسول الله  ،  الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي أبيعه منه  ،  أبتاعه له من السوق ؟ قال : فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29936لا تبع ما ليس عندك   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
الحكم  عن 
أبي رزين  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073لمسروق    : يأتيني الرجل يطلب مني السمن وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له ؟ قال : لا  ،  ولكن اشتره فضعه عندك  ،  فإذا جاءك فبعه منه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
عبد الملك بن إياس  أن 
عامرا    nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم  اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : يكره ذلك  ،  وقال 
عامر  ،  لا بأس  ،  إن شاء أن يتركه تركه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده  ،  فإن تواطآ على الثمن اشتراه ؟ قال : لا يشتريه إلا على مواطأة من صاحبه  
[ ص: 60 ] 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه كان يكره بيع المواصفة  ،  والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك  ،  وكره أن تري للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا ؟ تشتريه لتبيعه منه . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
الحكم بن أبي الفضل  قال : قلت 
للحسن    : الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي  ،  قال : فآتي السوم ثم أبيعه  ،  قال : هذه المواصفة فكرهه . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
محمد بن شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  قال : اشترى رجل من رجل طعاما  ،  بعضه عنده وبعضه ليس عنده  ،  فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو  ،  قال : ما كان عنده فهو جائز  ،  وما كان ليس عنده فليس بشيء .