صفحة جزء
2683 ( 55 ) في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ، أبتاعه له من السوق ؟ قال : فقال : لا تبع ما ليس عندك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج عن الحكم عن أبي رزين قال : قلت لمسروق : يأتيني الرجل يطلب مني السمن وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له ؟ قال : لا ، ولكن اشتره فضعه عندك ، فإذا جاءك فبعه منه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عبد الملك بن إياس أن عامرا وإبراهيم اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه ، فقال إبراهيم : يكره ذلك ، وقال عامر ، لا بأس ، إن شاء أن يتركه تركه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده ، فإن تواطآ على الثمن اشتراه ؟ قال : لا يشتريه إلا على مواطأة من صاحبه [ ص: 60 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع المواصفة ، والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وكره أن تري للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا ؟ تشتريه لتبيعه منه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن أبي الفضل قال : قلت للحسن : الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي ، قال : فآتي السوم ثم أبيعه ، قال : هذه المواصفة فكرهه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال : اشترى رجل من رجل طعاما ، بعضه عنده وبعضه ليس عنده ، فسأل ابن عباس وابن عمرو ، قال : ما كان عنده فهو جائز ، وما كان ليس عنده فليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية