2684    ( 56 ) في 
بيع الغرر والعبد الآبق 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  عن 
جهضم بن عبد الله  عن 
محمد بن إبراهيم   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101463نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع  ،  وعما في ضروعها إلا بكيل  ،  وعن شراء العبد وهو آبق  ،  وعن شراء المغانم حتى تقسم  ،  وعن شراء الصدقات حتى تقبض  ،  وعن ضربة الغائص   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
عكرمة  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم  ،  ولا اللبن في الضروع . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر  أنه سمع 
عكرمة  يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا  ،  ويؤكل رأس مالك باطلا  
[ ص: 61 ] 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر   . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
أشعث  عن 
الحسن  عن 
شيبان بن سلمة  أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
موسى بن عبيدة  عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
الشعبي  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38384نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر   . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
الفضل بن دكين  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  قال : كانوا يكرهون بيع الغرر . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  والشعبي  قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
الشعبي  قال : أتى رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم  ،  فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار  ،  فإن شئت أجزت البيع  ،  وإن شئت لم تجزه . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
الشعبي  قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
زكريا  عن 
الشعبي  في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده  ،  فكرهه وقال : هو غرر . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
ابن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . 
( 14 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه اشترى بعيرا وهو شارد . 
( 15 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي  
[ ص: 62 ] 
( 16 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة  ،  فاشترى 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع  ،  ثم جاوز شيئا فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن    : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي  ،  فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن  من الضمان بالشرط الآخر . 
( 17 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . 
( 18 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38603نهى عن بيع الغرر   .