صفحة جزء
2684 ( 56 ) في بيع الغرر والعبد الآبق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال : قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطلا [ ص: 61 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل شريحا فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ، فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي [ ص: 62 ]

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن : ما صنعت فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية