صفحة جزء
2686 ( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية