صفحة جزء
2690 ( 62 ) في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد قال : قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [ ص: 67 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فقالت : سليمان ؟ فقلت : سليمان ، فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك وقاطعت عليها ، قال : قلت : نعم ، إلا شيئا يسيرا قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن مهران عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم : ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال : حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ونافع قالوا : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

( 63 ) من قال : إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم وعن أشعث عن الشعبي قالا : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به ، فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به [ ص: 68 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال : قال عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال : تجري فيه العتاقة في أول نجم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد ؟ قال : إذا أدى النصف فهو غريم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز : إذا أدى النصف فهو غريم .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى .

التالي السابق


الخدمات العلمية