2698    ( 72 ) في 
الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث  أن 
رجلا اشترى جارية بستين دينارا  ،  فنقد ثلاثين  ،  وارتهنها البائع بالبقية  ،  فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت ،  فقال : ما أخذ البائع فله  ،  وأما البقية فللمشتري  
[ ص: 75 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
محمد بن عبيد الله الثقفي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
الشعبي  أن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث  كان أعجب إليه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
يحيى بن سعيد  عن 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت  ،  قال : يرد على المشتري ما أخذ  ،  وهي من مال البائع . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
هشام  عن 
الحسن  ومحمد  قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك المتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ  ،  فإن كان بيعا مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري .