صفحة جزء
2708 ( 84 ) في الحوالة أله أن يرجع فيها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مسلم توى .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال : أحالني رجل على يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال : ارجع إلى الأول .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الأول .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه [ ص: 85 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول : أشتري منك ما على فلان ، وقال : هو غرر .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية