صفحة جزء
2711 ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال : سئل الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن [ ص: 87 ] منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية