2720    ( 96 ) 
الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن 
الشعبي  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  يستحلف على الداء الذي لا يرى على علمه  ،  وعلى الظاهر البينة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
سالم   [ ص: 94 ] أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  باع غلاما بثمانمائة درهم  ،  فوجد به المشتري عيبا  ،  فخاصمه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ،  قال : فسأله 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  فقال : بعته بالبراءة  ،  فقال : أتحلف له : لقد بعته وما به عيب تعلمه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
الضحاك بن مخلد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل يشتري المتاع أو السلعة فيحدث به العيب قال : يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع  ،  فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه  ،  وقال 
عمرو بن دينار    : يحلف على علمه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
زكريا  عن 
عامر  في رجل اشترى جارية وبها برص وليس لها شهود  ،  قال : يحلف البائع بالله : ما باعها وبها برص . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن [ ذر ]  قال : كان 
القاسم بن عبد الرحمن  يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له  ،  وقال 
الشعبي  في اليمين المرسلة : إنما إثمه وبره على ما تعمد . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
الحسن بن عطاء المديني  عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة  ،  فادعى المشتري عيبا  ،  فخاصمه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ،  فقال المشتري : احلف بالله : ما بعتني  ،  فقال البائع : أحلف بالله : لقد بعتك وما أعلم بها عيبا  ،  قال : فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    : أنصفك الرجل . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن حباب  قال أخبرني 
الزبير بن جنادة  قال : سألت 
سالما  عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها لا شيء فيها  ،  قال : لا بأس  ،  قال : فقلت : يؤدي عنها الخراج  ،  قال : لا بأس  ،  قلت : أقر بالصغار  ،  قال : إنما ذلك في رءوس الرجال .