2723  
[ ص: 96 ] في 
الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء  ،  على من تكون اليمين ؟ . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101480أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية    : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين  ،  وإن اليمين على المدعى عليه   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير  عن 
جعفر بن برقان  عن 
معمر البصري  عن 
أبي العوام  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى 
أبي موسى  أن اليمين على من أنكر . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  عن 
زمعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : مضت السنة أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849اليمين على المدعى عليه   . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
حسان أبي الأشرس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه أتاه رجل فقال : إن هذا باعني جارية ملتوية العنق  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : بينتك أنه باعك ذا  ،  وإلا فيمينه بالله : ما باعك ذا . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  وأبي شبرمة  عن 
الشعبي  أنه قال لرجل : احلف أنه لم يبعه ذا . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=101481أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه   . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بشير   عن 
حجاج بن أبي عثمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  عن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101482أنه قضى باليمين على المطلوب  [ ص: 97 ] 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
شقيق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " 
قال الأشعث    : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود  أرض فجحدني  ،  فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ فقلت : لا  ،  فقال لليهودي : احلف  ،  فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم   .