صفحة جزء
2727 ( 104 ) في النحل عند الخلوة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشيء [ ص: 101 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأن إياسا كان يقضي بها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال : سألت قتادة عن عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجيء على امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية