2732  
[ ص: 104 ] الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال : حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر   أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر  ،  وإن كانت بكرا رد العشر . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
جعفر  عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : لا يردها  ،  ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع  ،  قال : كان يوجبها عليه  ،  ولا يرد عليه البائع شيئا . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الوهاب  عن 
أيوب  عن 
محمد  في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك  ،  قال أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك  ،  ويجوز عليه . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إن كانت بكرا رد العشر  ،  وإن كانت ثيبا رد نصف العشر . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : يرد معها عشرة دنانير .