2736    ( 114 ) في 
الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع  
[ ص: 109 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن فضيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  عن رجل عن 
القاسم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله    : لا حبس إلا في كراع أو سلاح . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  وابن أبي زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر  عن 
أبي عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : جاء 
محمد  بمنع الحبس . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
حسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله .