2743    ( 121 ) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
عبد الله بن عطاء  عن 
ابن بريدة  عن أبيه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101509جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال لها : وجب أجرك  ،  ورجعت إليك في الميراث   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  أن رجلا منهم 
تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه ،  فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  فقال " أنت ترث أمك  ،  وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كانت وجهتها فيه  ،  قال 
حميد    : فلقد رأيتها يقال لها 
لبنيه    . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
عمر بن عامر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن  
[ ص: 117 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  في 
الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ،  قال : إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها  ،  قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يقول ذلك . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام  عن 
إبراهيم التيمي  مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
هشام  عن 
حصين  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار  عن 
الشعبي  قال : كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
عامر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  قال : ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام  عن 
إبراهيم التيمي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
يزيد بن العوام  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إذا ردها إليه حق فلا بأس . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
الشعبي  في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها  ،  قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل 
يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال : يجعلها من حصة غيره . 
( 14 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
مورع  قال : سألت 
الشعبي  عنها فقال : إن أخذها فلا بأس  ،  وإن أمضاها أفضل . 
( 15 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : يجعلها في مثلها  
[ ص: 118 ] 
( 16 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
سليمان التيمي  عن 
أبي عثمان  قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : السائبة والصدقة ليومهما .