2744    ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض 
( 1 ) أخبرنا 
عبد الله بن يونس  قال : حدثنا 
عبد الرحمن بقي بن مخلد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في 
الرجل يقرض الرجل الدرهم لم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  وحماد  عن 
عكرمة  قال : كانوا يرون بذلك بأسا . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به  ،  فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا بأس إذا 
كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب ،  قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
ابن حرملة  قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد  ،  فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  فقال : لا يصلح  ،  لا تأخذ إلا الدراهم . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن ميسرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا .