صفحة جزء
2754 ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم ، قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لمن يتركه ؟ قال : فقال سعيد : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه حماد ، ولم ير به الحكم بأسا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد ، قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم ، ثم توفي العبد وله مال ، قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين ، قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية