2754    ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن مبارك  عن 
يعقوب بن القعقاع  عن 
مطر  عن 
الحسن  في 
عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم ،  قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه  ،  والعبد بينهم  ،  لا يجوز كتابته . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى  عن 
أنيس بن أبي يحيى  ،  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه  ،  ومات المكاتب وترك مالا كثيرا  ،  لمن يتركه ؟ قال : فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم  ،  ثم يكون ما بقي منهم . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
سهل بن يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  وحمادا  عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه  ،  فكرهه 
حماد  ،  ولم ير به 
الحكم  بأسا . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر  في رجل كاتب حصته من عبد  ،  قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه  ،  وإن أدى لم يرد . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن أبيه عن 
عامر  في 
عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم  ،  ثم توفي العبد وله مال ،  قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه  ،  ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم  ،  لكل رجل سهم . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  في عبد بين رجلين  ،  قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه  ،  فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه  ،  فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما .