2762  
[ ص: 133 ]   ( 140 ) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
ابن عون  قال : حدثنا 
المسور بن يزيد  أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها  ،  فكتب في ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا  ،  فإن حلفت استغنى . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر  في 
الرجل ينفق على اللقيط قال : لا شيء له . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  عن 
جعفر  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : المنبوذ حر  ،  وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه  ،  وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال  ،  أخبرني 
خالد بن أبي الصلت  قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه  ،  وما بقي استغنى فيه  ،  وقضيت أنا : يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال .