2766    ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في 
رجل كانت له على رجل دراهم  ،  فلما حلت قال : أمسكها مضاربة ،  قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : الوديعة مثل القرض  ،  لا تدفع مضاربة حتى تقبض . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
الحارث  في 
رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا فقال : لا بأس  ،  وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له  ،  وإن كانت مضاربة فلا يشتر له بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شيء حتى يقبضه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
الشعبي  في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه  ،  قال : لا حتى يقبضه . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
أبي شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب  عن 
الحكم  قال : تصرف المضاربة في الدين  ،  ولا يصرف الدين في المضاربة . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة أبو وائل  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  سئل عن رجل كان له على رجل دين  ،  فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه .