2783    ( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  nindex.php?page=hadith&LINKID=101526عن حزام بن حكيم  ،  قال : قال لي حكيم    : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  وابن أبي زائدة  كلاهما عن 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101527إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ،  قال 
ابن أبي زائدة    " ويقبضه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ،  قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به  ،  ولكن لا تبعه حتى تقبضه " . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : قال  ،  نبئت أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  كان يشتري صكاك الرزق فنهاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن يبيع حتى يقبض . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  قال : حدثنا 
محمد بن بشير   عن 
عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بنحو من حديث 
أيوب    . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبعه حتى تقبضه . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   [ ص: 156 ] قال : إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه  ،  ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل 
يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه ،  قال : لا يقبضه . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن أبيه قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : إنما كان ذلك في الكيل والوزن . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : الطعام الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض  ،  وأحسب كل شيء مثل الطعام . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن ميسر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس    : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ . 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن خباب  قال حدثنا 
الضحاك بن عثمان  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله   .