2790    ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها  ،  لمن يكون ربحها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية  عن 
ابن أبي نجيح  قال : سأله رجل وأنا أسمع عن 
رجل استودع مالا يتجر فيه ،  فقال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال  ،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    : ليس لرب المال ولا للمستودع  ،  وهو للمساكين . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
هشام  عن 
الحسن  قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها  ،  فإن فعل فهو ضامن  ،  وله الربح . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها  ،  فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به  ،  وليس لواحد منهما . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن 
مال اليتيم فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه  ،  قال : إنه قد كان فيه فضل  ،  قال : اصنع بفضله ما شئت  ،  هو مضمون حتى تدفعه إليه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس  عن 
ابن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في 
الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به ،  قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به .