2791  
[ ص: 164 ]   ( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر    : ربما 
أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برا فبكذا  ،  وإن أعطيتني شعيرا فبكذا ،  قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه  ،  فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
أسلم المنقري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في الرجل يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا  ،  أنه كرهه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن أبيه قال : سئل 
عامر  عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه  ،  قال : لا يصلح . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم  ،  فإن لم يدفعه فكذا وكذا لشيء آخر معلوم  ،  قال : لا يصلح . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي عدي  عن 
أشعث  عن 
الحسن  في الرجل يسلف فيقول : إن كان برا فبكذا  ،  وإن كان شعيرا فبكذا  ،  أنه كرهه .