2808  
[ ص: 178 ]   ( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
محمد بن قيس  عن 
محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  قالا : إذا 
أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي  أن 
دهقانا  أسلم على عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك  ،  وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
حصين  أن رجلين من أهل " 
أليس    " أسلما في عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ،  فأتيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فأخبراه بإسلامهما  ،  فكتب لهما إلى 
عثمان بن حنيف  أن يرفع الجزية عن رءوسهما  ،  وأن يأخذ الطسق من أرضيهما . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم  عن 
طارق بن شهاب  أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم  عن 
طارق بن شهاب  أن 
دهقانة  أسلمت من نهر الملك  ،  فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن خيروها . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر   أن 
الرفيل دهقان النهرين  أسلم  ،  ففرض له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في ألفين  ،  ورفع عن رأسه الجزية  ،  ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
حسن  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  عمن أسلم من أهل 
السواد  فقال : من أسلم من أهل 
السواد  ممن له ذمة فله أرضه وماله  ،  ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين  ،  قال 
عبيد الله    : قرأت هذا في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد  عن 
حسن  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا 
أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج  ،  فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج .