صفحة جزء
2814 ( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه [ ص: 182 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : له ثنياه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية