صفحة جزء
2821 ( 202 ) إذا فجرت يرقها أم لا ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك ، فهي على حالها ، إذا مات سيدها عتقت .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت ، وكان ابن سيرين يرى أن تباع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال : أم ولد لا يرقها الحدث .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تباع أم الولد وإن فجرت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير عن حازم قال : سأل سالم بن عبد الله رجل قال : أم الولد لأبي فجرت أبيعها ؟ قال : لا ، فجورها على نفسها ، وهي امرأة حرة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال : قال عمر في أم الولد : إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية