صفحة جزء
2831 ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بعشرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رءوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال الحكم : هو بينهما نصفان .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح على قدر رءوس أموالهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية