صفحة جزء
2832 [ ص: 201 ] ( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : ليس له ذلك .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : الرهن لا يغلق ، " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك " ، قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية