صفحة جزء
2834 ( 217 ) ما العدل في المسلمين ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر قال : تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سأل عمر رجلا عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، فقال عمر : حسبك [ ص: 204 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال شريح : ادع وأكثر وأرطب وأت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وأت فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك ، وتجوز شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية