صفحة جزء
2844 ( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال ابن عمر : حتى يبدو صلاحها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب [ ص: 212 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال : لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تباع النخل حتى يشتد نواه وتؤمن عليه الآفة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثير قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل لأنس : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو تصفر .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال : لا تباع النخل حتى يحمر أو يصفر .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال : قلت لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن [ ص: 213 ] زيد بن ثابت قال " لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا ، قال الزهري : فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال : إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن شرى الثمرة فقال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن معاوية قال : نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حدثنا القاسم ومكحول عن أبي إمامة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها .

( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية